الشهيد الثاني

47

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

لعموم الأدلة ( 1 ) ، وخالف في ذلك بعض العامة فحكم في الجناية على بهيمة القاضي بالقيمة ويأخذ الجاني العين نظرا إلى أن المعيب لا يليق بمقام القاضي . ( ولو جنى على العبد المغصوب ) جان غير الغاصب ( فعلى الجاني أرش الجناية ) المقرر في باب الديات ( وعلى الغاصب ما زاد عن أرشها من النقص إن اتفق ) زيادة فلو كانت الجناية مما له مقدر كقطع يده الموجب لنصف قيمة شرعا فنقص بسببه ( 2 ) ثلثا قيمته فعلى الجاني النصف وعلى الغاصب السدس الزائد من النقص ، ولو لم يحصل زيادة ( 3 ) فلا شئ على الغاصب بل يستقر الضمان على الجاني . والفرق : ( 4 ) أن ضمان الغاصب من جهة المالية فيضمن ما فات منها مطلقا ( 5 ) ، وضمان الجاني منصوص ( 6 )